تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٩

زيادات الباب الأول

ما لم يصح على أحد {منه (1) ما به يخرج عنها. والله أعلم.

مسألة:

التنازع فيما أخذه أحد الصاحبين

289

فيمن أخذ على صاحبه شيئًا من الحوائج مما يتقاضاها (2) الناس من بعضهم بعض مثل آلة الحمير وغير ذلك بلا رأيه ولا مشورته إلا أنه (3)} أخبره بعد أيام ويدعى أن بينهما) في مثل هذا {تعارفًا وإدلالًا والرجل المأخوذ عليه ناكر ذلك ويقول: لا قضيت من بيتك حاجة إلا بمشورتك ورضاك فهل يجوز في هذا (5) تعارف وإدلال أم لا يجوز؟.

أرأيت إن ذهب هذا المأخوذ كله أو بعضه من عند من أخذه فهل يلزمه ثمنه على ما يقول المأخوذ عليه وهل يلزم عليه يمين بالله العظيم أن ثمن ماله المأخوذ عليه كذا وكذا إذا عدمت البينة عن ثمن هذا الذاهب على يد هذا؟.

الجواب:

لا تعارف عند وجود التناكر والقول قول صاحب الشيء في عدم رضاه بأخذ الآخر له وهو مضمون بالحكم على أخذه وضمانه إن تلف على ما تشهد به البينة العادلة، وإن لم تكن بينة فالقول في ضمانه قول الغارم مع يمينه والله أعلم.

(1) سقط من: د.

(2) في أ، ج: يتقاضونها، وفي ب: يتقاضونه.

(3) زيادة في: ب.

(4) في أ: يأتيهما.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: ب.