الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٠290
مسألة:
البرآن من أجرة الشغل
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: وإذا أمرت على أحد بشيء من الشغل وأردت أن أدفع له شيئًا من الدراهم مكافأة له فلم يقبلهن مني وقال لي في البرآن من ذلك: ولا عليك شيء والدراهم بعدهن في يدي فهل يصح ذلك البرآن لي أم حتى تكون الدراهم في
يده؟.
الجواب:
لا بأس عليك في ذلك إذا أبرأك مما أمرت عليه به ولو كانت الدراهم بعدهن
في يدك.
قلت له: ولو نويت بهن له فقال لا آخذهن؟.
قال: لا يبين لي عليك فيهن بأس.
المرور في عامد الفلج
مسألة:
وفي عامد (1) فلج مصرج (2) قاطع الطريق ولا عليه قنطرة ليمر الناس عليها فهل يجوز المرور على هذا العامد المذكور ولا يلزم المار ضمان ما أحدث في ن (3) العامد أو طرقه إذا كان العامد والطريق مزمنين أزليين لا نعلم بأحدهما
وجين
محدوث على الآخر؟.
(1)
تقدم تعريف. عامد الفلج في هامش الجزء السابع. (2) أي أن العامد (الساقية) عملت بالصاروج وقد تقدم تعريف الصاروج فراجعه.
(3) تقدم تعريف الوجين في هامش الجزء الرابع.