تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩١

زيادات الباب الأول

291

أرأيت إذا اضطر العامد من كثرة المرور عليه ولا يعلم المار بتلك المضرة منه أو من غيره فهل يلزمه ضمان أم لا يلزمه (1) حتى يعلم أنه أحدث في العامد

مضرة؟.

الجواب:

إن العامد على الطريق إذا لم يعلم باطل أحدهما فهما جميعًا ثابتان، فإن ضيع أهل العامد شيئًا من الطريق أو المار في الطريق شيئًا من العامد فعلى كل أحد ـم (2) أصلاح ما أفسده ولا يلزمه من لا يعلم من نفسه أنه أفسد شيئًا من ذلك أصلاح ما يراه فاسد الاحتمال لكونه من غيره وما أصلحه على وجه التطوع فهو من إحسانه وخيره. والله أعلم.

منهم

مسألة:

تصرف الولد في مال أمه

وما تقول في امرأة لها زوج ومعها ولد من غيره أيجوز لولدها أن يصرف لها مثل البيع والشراء في مالها وغيره (3)؟.

وكذلك أيجوز لولدها أن يشتري من عندها ويقبضها الثمن ويبايعها ويقبض من عندها الثمن بغير رأي زوجها؟.

من

وكذلك إذا أعطت ولدها شيئًا من الدراهم أو شيئًا من الطعام أو (4) استقرض عندها شيئًا من الدراهم أيجوز له أخذ جميع ما ذكرت لك ويكون جميع ما في

(1) سقط من: أ. (2) في أ: منهما. (3) في أ: أو غيره.

(4) في أ: و.