الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٢292
تمهيد قواعد الإيمان
يدها حكمه لها حتى يصح عند ولدها أن لزوجها فيه شركة من دراهم وغيره ويكون له حلال؟.
من
أم عليه فيه شبهة ويكون قولها لنفسها بما في يدها حجة أن ذلك مالها لا لزوجها فيه حق وإن ماله معزول عنها كانت أمينة أو غير أمينة؟.
وكذلك إذا سقى مالها من ماء زوجها استقعد له برضاه وأمره أتحرم غلته على ولدها بغير رضاه أم لا؟.
الجواب:
إن حكم ما في يدها لها من دراهم وغيرها ولو لم تقل إنه لها حتى يصح أنه لغيرها ويجوز لها أن تتصرف فيه بما جاز لها من بيع أو عطية لولدها أو غيره. ويجوز له أخذ ذلك منها بالبيع أو العطية أو القرض بلا رأي زوجها ولا سيما إذا كانت غير متهمه بأخذ ذلك من ماله.
فإن كانت متهمة بذلك فالورع اجتنابه والحكم جوازه ومن أخذ في شيء بما جاز له في ظاهر الحكم فقد استمسك بالعروة الوثقى في قول أهل العلم إذ لا يلحقه على ذلك معنى الظلم وشرب مالها من ماء زوجها الذي له في الأصل أو بالقعد لا يخرج غلته (1) عن ملكها. والله أعلم.
التصرفات المالية للشيخ الهرم
مسألة:
وفيمن كبرت سنه وضعف حاله على القيام (2) والقعود وربما إذا أراد القعود
:
(1) في ب علته.
(2) في ج: وضعف قواه عن القيام.