تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٣

زيادات الباب الأول

293

لا يستطيع إلا بمساعدة غيره وهو كامل العقل ويسمع ويبصر أيجوز بيعه

وشراؤه (1)؟

وإن كان أحد عليه ضمان له وقبضه حقه في يده أيكون له من حقه خلاص أم لا؟ وإن كان لا خلاص له إن قبضه حقه في يده ماذا يصنع من كان عليه ضمان له طالت المدة على حالة تلك أو قصرت؟.

الجواب:

إن هذا يخرج حكمه عندي مخرج حكم الصحيح فلا (2) فرق بينهما في جميع

ما ذكرت.

مسألة:

الخلاص من ضمان لهالك لم يعرف ورثته

و ﴿ما تقول (3) فيمن عليه ضمان لرجل (4) هالك (5) ولم يعرف (6) جملة ورثته ولم يجد ثقة ولا أمينًا يستدل به على ورثته ما يصنع بالخلاص﴾ {

هذا المبتلى أيجزيه أن يقبل قول العامة من الناس إذا أخبروه بورثة الهالك ودلوه

(1) في ب: أيجوز شراؤه وبيعه.

(2) في أ، ج: بلا.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: لهالك. (6) في ب: يعلم.

(7) سقط من: أ. (8) سقط من: ب.