الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٤294
تمهيد قواعد الإيمان
عليهم أيكون له الخلاص من هذا الضمان فيما بينه وبين ربه إذا سلمه لورثة (1) الهالك (2) بدلالة هؤلاء مجهولي (3) الحال (4) إذا اطمأن قلبه إلى قولهم؟.
أحدًا
أرأيت إذا كان الضمان لامرأة ولم تبرز إليه أيجزيه أن يقبضه ممن (5) يختصه غير أنه لا ثقة ولا أمين أن يقبضه المرأة عنه بأمره وبينه وبين المرأة جدار أو حضار زور وتكلمه المرأة وتقول: إن حقي بلغني وأنت يا فلان في الحل والبر آن (6) أو لم تقل يا فلان إذا قالت في الحل والبرآن؟.
أرأيت إذا برزت هذه المرأة لهذا الرجل الذي عليه هذا الضمان ولم يعرفها إلا بقول من يخبره بها إن هذه فلانة أيكون سواء لا فرق بين المعنيين برزت إليه أو لم تبرز إليه؟
تفضل بما يعجبك من القول لهذا الرجل إذا لم يجد في القرية التي عليه فيها (8) الضمان ثقة ولا أمينًا ظاهر الأمانة.
أرأيت إن بقي أحد من ورثة ﴿هذا (9)﴾ الهالك الذي له الضمان لم يعرفه هذا الرجل الذي عليه الضمان ولم يعلم به ولم يخبره به أحد أيكون كمن (10)} عليه
(1) في ب: لورثته.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ، ب، ج: مجهولين.
(4) في ب: المال. (5) في أ، ج: من.
(6) عبارة النسخة ب وأنت في الحل والبرآن يا فلان.
(7) سقط من: ب.
(8) في ب: فيه. (9) زيادة في: ب.
(10) سقط من: ب.