الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٥زيادات الباب الأول
295
ذنب أو ضمان فنسيه (1) ولم يذكره بعد المتاب أيكون سالما عند الله تعالى أم غير
سالم (2)؟.
الجواب:
أما في الحكم فلا تقوم عليه الحجة في خلاصة مما عليه للهالك إلا بمعرفة ورثته بعلمه أو شهادة عدلين من المسلمين أو شهرة حق فيؤدي ما لزمهم لهالكهم
وأما
إليهم على قدر أنصبائهم من الميراث (3) من بعد وصية يوصي به أو دين. في الواسع والجائز فإذا صحت عنده معرفتهم بشهادة عدل واحد أو شهادة اثنين فصاعدًا من المأمونين الذين لا يرتاب في قولهم فيجوز له إنفاذه فيهم على سبيل ما ذكرناه من قبل.
وأما الشهادة على معرفتهم بمن عدا هؤلاء المذكورين من الخائنين أو المجهولين فلا يجوز في حكم ولا واسع اللهم إلا أن يسأل عن نسبهم كل واحد من هؤلاء وحده من حيث لا يعلم به الآخر فيتفقون في الورثة على نسب واحد فعسى أن يجوز الأخذ بقولهم في ذلك مع الاطمئنانة بصدقهم وسكون النفس إلى قولهم ولا تكاد تقوم الحجة في مثل هذا.
اللفظ المجزي في الاستحلال
مسألة:
عن الشيخ العالم الرباني والبحر النوراني أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
رحمه الله:
(1) في ج: فينسيه.
(2) في ب: أم لا.
(3) في ب: ميراثه