تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٨

298

تمهيد قواعد الإيمان

قال: قد قيل: إنه لا يبرأ في الحكم وأما على ما في الاطمئنانة فيخرج، فإذا أراد بهذا من لفظه أن يستحله وأراد بما جاء به حله فأرجو أنه يجزيه إذا اطمأن قلبه إلى ذلك والقول في البراءة كذلك.

قلت له: وإن قال له كذا قد جعلتني في الحل والبراءة من درهم وقيمته إلى

ألف درهم وقيمتها إذا قال له: نعم أيكون كذلك أم بينهما فرق؟.

قال: لا أعلم فرق ما بينهما وعندي أن هذا في الضعف مثل ما قبله سواء والقول واحد. والله أعلم فلينظر فيه.

مسألة:

طلب الخلاص من ضمانات وتبعات عديدة

وسئل الشيخ سلطان بن محمد البطاشي فيمن تاب الله ورجع فأناب وأراد أن يتخلص من جميع ما تعلق عليه من الأسباب وكان قد لزمه لأحد من الناس ضمان في نفس لا ينجيه منه إلا ﴿الأرش و (1)﴾ البرآن أو في مال لا يخلصه منه إلا أداء ما لزمه لأربابه أو الاستحلال.

وطلب ممن لزمه له هذا الضمان الوجهين وبادر بالإسراع في ذلك قبل حلول الحين فلم يلق ممن له تلك التبعة ما يريد فعالجه أولا بأخذ الغرم فقال له: هيهات ذلك مني بعيد وطلب منه الحل فقال: {إن (2) ذلك أمر علي شديد لا بذا يرضى ولا يرضى بذا.

ما ترى لهذا المبتلى أله أن يرفع عليه مع حكام المسلمين أن يقبل لما له

من

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: د.