الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٧في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
307
قلت له: وهل يجوز الأكل من شجره للفقير الذي جعل له الأمر على قيامه
معه نفعا يكفيه مادام يدر عليه؟.
وما يكون حكمه حال ذلك من أهل الفقر أو الغناء؟.
الجواب (1)}:
قال: قد شرحت سابقا ﴿لكم (2) حكم ما للفقراء إن كان القابض (3)﴾ فقيرا يستحقه وهنا إن يدرك إن كان القابض جبارًا أو غنيا متغلبا عليه بغير الحق فإن تكن فقيرا (4) فكل منه سرا وجهرا وقاعدا وقائما (5) بلا إذنه ولا مشورته فلا تبعة (6) عليك ولا إثم ولك الأجر إن شاء الله تعالى ما لم يخرج ذلك إلى إسراف
ونحوه فيمنع. قلت له: وإن كان عليه بعض الدين وكان من ذلك يوافي دينه شيئا فشيئا ويقتصر في أمر معاشه (7) لأجل ذلك مع لباسه أيكون بهذا بعد في حكم الفقراء؟.
(7)
قال: يوافي دينه شيئا فشيئًا ويقتصر في أمر معاشه ورياشه على المعروف. والله أعلم.
حيازة أموال الظلمة
مسألة:
في أصل مال خلفه ظالم مستغرق في المظالم فحازه من قوي عليه وبسط يده
(1) كلمة الجواب سقطت من ب. (2) سقط من: أ، وفي ب، ج: لك.
(3) سقط من: د.
(4) في أزيادة بعد فقيرا: وكان القابض فقيرا. (5) في د: أو قائما أو قاعدا.
(6) في أ: فلا ضمان.
(7) في أزيادة بعد معاشه: ورياشه على.