تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٨

تمهيد قواعد الإيمان

فبنى فيه وسكن وبدل وغير فيه في الشجر) ومنع غيره وهو غني (2) أيجوز (3) إن مات لهذا الحائز (4) ميت (5) من أهله وأراد أن يقبره فيه أيجوز (6) للفقير والغني مساعدته على ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا علم لي بجواز ذلك إن ثبت استغراقه ولكن ينبغي تصحيح الحكم فيه بالاستغراق أنه بحكم) أم على رأي أم إجماع وعلى قياد (8) كل وجه منها يكون الحكم فيه بمقتضاه.

قلت له: وهل فرق في الجواز وعدمه إن كان الهالك فقيرا أو غنيا في جواز دفنه بتلك الأرض أم لا والمساعد يكون في الجواز والمنع مثل ذلك أم لا فيما يبين لك؟ تفضل صرح لنا ذلك.

الجواب:

لا يدفن فيها فقير ولا غني اللهم إلا أن يدهمهم أمر يوجب النظر فيه حكما (10)

آخر. والله أعلم.

(1) في ج: الشحر.

(2) عبارة النسخة أ: ومنع وهو غير وهو غني.

(3) في أ، ج، د: يجوز.

(4) في ج: الجايز.

(5) في ب: أحد.

(6) في أ، ج، د: يجوز. (7) في أ: يحكم، وفي ج: بالحكـ

(8) في أ: قياده.

(9) زيادة في: أ.

(10) في أ: حكماه.