تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٩

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

الانتفاع بدراهم القبور

مسألة:

309

منهم

وما تقول في أهل قرية عظموا قبرا من سائر القبور وجعلوا ينذرون له، ﴿من﴾ ينذر له (2) بدراهم ويرميها فوق القبر ومنهم من ينذر بعبد (3) للقبر فتسلط عبد على الدراهم المرمية فوق القبر ولم يزل ﴿يجمعها (4)﴾ حتى اجتمعت عنده بقدر ثمن عبد فاشترى بها عبدا ولم (5) يزل يجمعها كلما اجتمعت عنده دراهم اشترى بها عبدا حتى انتهى (6) عنده عشرون عبدا من تلك الدراهم، ومما يحصل من عمل العبيد من الزراعة وغيرها.

ما يكون وجه خلاص هذا (7) العبد إن أراد التوبة أين يضع هذا المال أيكون حكمه حكم () المال الذي لم يعرف ربه أم لا؟.

(9)

وإن لم يرد العبد التوبة فأراد (9) أحد من الفقراء أن يعتاش من عمل العبيد أو يأخذ عبدا من العبيد ليخدم أو يأخذ الجميع إذا لم يخرجوه من حد الفقر إلى

الغني؟.

وإن عارضه أحد من الجبابرة أيجوز لهذا أن يأخذهم سرا ويبيعهم ويشتري غيرهم لئلا يعرفهم الجبار؟ أفتنا في ذلك.

(1) سقط من: ج.

(2) زيادة في: ب.

(3) في أ: بعيد. (4) سقط من: د.

(5) في أ: فلم.

(6) في ج: عبدا جنى انتهوا.

(7) عبارة النسخة ب: وجه خلاصه أعني.

(8) في أ، ب، ج: كحكم.

(9) في ب: وأراد.