تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٧

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

317

بيت المال فلا يبين لي وجهه والقاعدة من الثمن إن لم تكن خارجة إلى الضرر فلا

يبعد جوازها وقاعدة فرضة مسكد (1) أكثرها على هذا. والله أعلم.

الحكم باستغراق أموال الإمام سعيد

مسألة:

وما قولك في الأموال التي باعها ورثة سعيد (2) بن الإمام وورثة ورثتهم لما حكم الإمام (3) باستغراق أموال سعيد الإمام أمر مناديًا ينادي أن كل شيء (5) من الأموال التي خلفها الإمام سعيد فليرفع

من ﴿كان (4)﴾

معه

يده عنها فرفع اليد كل من اشترى من ورثة الإمام وإذا فحصوا (6) أن هذه الأموال التي في أيديكم (7) مخلف سعيد الإمام أم لا تعرفونها (8) كثير منهم

(1) تقدم تعريف مسكد في هامش الجزء الثالث

(2) الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي ثاني الأئمة البوسعيديين كان شجاعًا شاعرًا بويع له سنة 1196 هـ وخلصت له بعد أبيه الإمام أحمد بن سعيد حصون عمان قاطبة إلا حصن الحزم وحصن نخل ويبرين سار في الناس سيرة غير محمودة واحدث بعمان أحداثا غير صالحة فمقته أهل عمان وتشاور أكابر أهلها في عقد الإمامة لأخيه قيس بن الإمام أحمد بن سعيد ولكن لم يتم لهم ذلك وظل الحال على ما هو عليه حتى خرج عليه العلامة أبو نبهان فبطلت همته. قوته ثم استولى على المملكة أخوه سلطان وكانت وفاته سنة 1225 هـ في عهد ابن أخيه السلطان

سعيد بن سلطان.

(3) أي الإمام عزان بن قيس البوسعيدي.

وضعفت

(4) سقط من: د.

(5) في ج: شيئا.

(6) في د: فحظوا.

(7) في ج: أيدكم.

(8) في أ: تعرفوها، وفي ب، ج: يعرفوها.