تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٨

318

تمهيد قواعد الإيمان

يقول (1): ما نعرفها (2) ونحن لا ندري حقيقتها. وإذا طلبنا (3) الشهود ﴿لم تحصل (4)﴾ شهادة ﴿أنها (5)﴾ مخلف سعيد الإمام غير أنه لما نادى منادي الإمام بذلك رفعوا أيديهم ألنا حوز (6) هذه الأموال بتركهم لها من غير إقرار ممن في يده ولا شهادة صرحوا بقلة معرفتها أم سكتوا؟. تفضل {أفدنا (جوابا شافيا.

الجواب:

أما في الاطمئنانة فكان هذا منهم اعتراف بأنها من جنس اعتراف بأنها من جنس ما أمرهم الإمام اليد عنه من أموال سعيد الإمام، وأما في الحكم فلا يجزي ذلك وينظر في موجب (8) {هذه الاطمئنانة أو الحكم.

رفع

فإذا تظاهرت الأخبار في شيء أنه من أموال ﴿الإمام (10)﴾ سعيد ورفع

(11)

ممسكه اليد عنه ولم يعارض فيه بدعوى فهو يشبه (11). معنى الاعتراف به في معاني الاطمئنانة إذا لم يعارض فيه ما يوجب الاسترابة فينظر فيه. والله أعلم.

(1) سقط من: د وفي أ: يقولوا.

(2) قوله: كثير منهم ما نعرفها كذا وردت في المخطوط ومعناها غير مفهوم.

(3) في أ: طلبت.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: د.

(6) في ب، ج: جوز.

(7) سقط من: د.

(8) في د: موجبات.

(9) سقط من: د.

(10) سقط من: ج.

(11) في د: أشبه.