الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٩في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
غلة ما حكم به لبيت المال
مسألة:
319
وفي الأموال التي حكم بها سيدنا إمام المسلمين لبيت المال وجدنا شيئا من أروضها بها قت (1) قد زرعه أناس (2) بالشركة من الذين في أيديهم هذه الأموال وغرم الزارعون فيه وعنوا وشروا البذر وقد جزّ أحد منهم القت جزتين أو ثلاثا ومنهم جزه واحدة أيجوز لنا أن (3) نعطيهم قيمة بذرهم وعناهم من بيت المال ونحوز القت ونسامحهم ما استغلوا (4) منه؟.
أم نحاسبهم على ما استغلوه ونتم لهم الباقي أم نترك لهم القت بالشركة سنة غير الجزة الأولى؟.
وكذلك عامل هذا القت يجوز تخريجه قبل أن تمضي له سنة غير الجزة الأولى إذا كان (5) عاملا (6) بجزة وإذا أردنا قعد أروض () بيت المال وكان الأكثر منها غير مزروع وقليل من الأراضي () بها زراعة قت.
(8)
هل يجوز قعد الجميع جملة على الحول أم (9) على الشهر لمعلوم من الدراهم إن
(1) القت. هو الصفصفة والعامة تطلق عليه البرسيم.
(2) في ج: زرعوه ناس.
(3) سقط من: ج.
(4) في ج: ما استنقلوا. (5) سقط من: أ، د. (6) في أ، د: عامل. أ
(7) في د: أرض. (8) في ب، ج: الأرض. (9) في أ: أو.