تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٠

320

تمهيد قواعد الإيمان

لم يجر منا ذكر (1) للقت غير أن المقتعد يرغب في القعد جمعا (2) في القت ونحن كذلك نعرف لولا القت لم تبلغ الأراضي (3) ذلك المبلغ من الثمن.

وإن قلنا له: نقعدك الأرض والماء، والقت وهبناك إياه أو (4) ﴿إن (5)﴾ شئنا هسناه (6) وإن (7) شئنا تركناه ورضي بهذا غير أن القلوب متعارفة بغير ذلك فهل ما (8) تعارفت (9) به القلوب يقدح في مثل هذا شيئا؟.

الجواب:

إذا استحق لبيت المال من يد من كان في يده فإن كان متغلبا في ظلمه أو عونا المغتصبه (10) في ذلك فلا شيء له فيه وإن كان داخلا فيه بسبب جائز فاستحق عليه فله ما أنفق فيه وعنى أي قيمة بذره وأجرة عمله.

وإن رأى القائم تركه في يده إلى وقت ويأخذ قعد الأرض فجائز وفي الوجه الأول يحاسبون بالغلة.

ويخرج في قول آخر: أن الغلة لهم إن كانوا فقراء لكن الأول أشبه بالحكم وعامل القت بأمر حائز (11) المال ليس بأثبت فيه حجة (12) ممن كان المال له ولعامل

(1) في د: إن لم يحرمنا ذكره.

(2) في ج: جميعا. (3) في ب، ج: الأروض.

(4) في أ: و.

(5) سقط من: ج. (6) الهيس: حرث الأرض.

(7) في ج: أو.

(8) في ب: بما.

(9) في د: تعارف. (10) في أ: المقتصية.

(11) في ج: جايز.

(12) عبارة النسخة د: ليس ما ثبت حجة فيه.