تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢١

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

321

الإمام النظر فيه إن شاء أخرجه وأجرته على من استعمله سابقا إن كان لم يبلغ إلى قدر عنائه وإن شاء تركه نظرا للمصالح.

وأما قعد الأرض والماء فجائز وإن قعدت وفيها (1) زرع أو قت والقعد واقع على غير الزرع والقت إنما هو على الأرض والماء فقط.

وإن كان بشرط إخراج الزرع أو القت منها فجائز وإن كان بشرط تركه فيها ففاسد، وإن كان الزرع والقت (2) عطية له إن شاء أخرجه أو تركه فيختلف فيه والأصح في الحكم جوازه وعلى معاني الاطمئنانة فالأظهر فساده.

مسألة:

استغراق أموال الإمام سعيد وابنه نصير

نعرفك أنه جرى الحكم من الإمام اعزه الله باستغراق الأموال التي خلفها سعيد بن الإمام وتقسم المال في يد وراثه (3) وهم كثير ﴿غير (4)﴾ أن الكلام فيما (ه) خلفه نصير (6) فهو أحد أولاده (7) ونصير مات وورثه أولاده وأحد أولاده

(0) 1

مات.

أترى الآن) نحوز (9) لبيت المال جميع ما باعه أولاده على الناس وما تركوه

(1) في أ: بها، وفي ج: وبها.

(2) في ج: وإن كان القت والزرع.

(3) في أ: وارثه.

(4) سقط من: د.

(5) في ج: فما.

(6) لم أعثر له على ترجمة. (7) في ج: أحد الأولاد. (8) في د: أترى إلا أن.

(9) في ج: يجوز.