تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٢

322

تمهيد قواعد الإيمان

(1).

ميراثا أم نحوز (1) ما صح بالشهرة أو الشهادة العادلة {أنه (2) مما (3) خلفه سعيد ابن الإمام؟.

الحاصل أن الذي خلفه نصير وأولاده أو باعوه أيجاز الجميع أم ﴿حتى﴾ يصح أن الذي في أيديهم أو باعوه هو مما خلفه سعيد بن الإمام والشهرة كافية في مثل هذا أم إلا (5) الشهادة العادلة؟.

تفضل صرح لنا ذلك وأطلنا السؤال لمسيس الحاجة إليه وأن الدعاوى كثرت في هذا المال والمبتلى بذلك غير بصير.

الجواب:

إن كان الحكم في أموال {الإمام سعيد بن الإمام فما صح أنه منها بشهرة أو بينة أو خبرة فهو المحكوم به وما لم يعرف فحكمه لأربابه والله أعلم. ومن ﴿قبل﴾ أموال نصير بن (9)} الإمام فهي لاحقة بأموال سعيد الإمام بما أخذه منها من أصل أو غلة وبما اقترفه من مظالمة زيادة عليها لتعلم

والسلام.

(1) في د: يجوز. (2) سقط من: د.

(3) في د: ومما. (4) سقط من: د.

(5) في أ: لا.

(6) سقط من: أ، د.

(7) سقط من: أ.

(8) سقط من: أ.

(9) سقط من: د.