تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٣

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

نقض الصلح الفاسد

مسألة:

323

وفيمن ادعى نسبا من امرأة قد هلكت لو صح له ذلك النسب لكان من جملة ورثتها فحاز (1) جميع ما خلفته هذه المرأة إذ يده قاهرة في ذلك الزمان في بلده فبقي الورثة يطالبون مالهم ولم يحصل لهم منصف في ذلك الوقت فتوسط أحد بينهم بالصلح على أن يكون للورثة الثلثان وله هو الثلث وحاز كل قسمه فلما ظهرت هذه الدولة نقض الصلح هؤلاء الورثة وقالوا أعطيناه ذلك خوف

ذهاب الكل.

أترى هذا الصلح لهم نقضه أم لا نقض لهم سواء صدقوه على دعواه أم لم

يصدقوه؟.

الجواب:

هو فاسد في الأصل فكيف لا يكون لهم نقضه وليس لمتغلب حق ولا لغاصب

عرق ولا عرق. والله أعلم.

بيع مال الفقراء

مسألة:

وفي مال للفقراء (2) باعه بائع بعد بائع (3) ووجدناه في يد فقير ولم يصح

(1) في ب: فجاز.

(2) في د: الفقراء.

(3) سقط من: أ.