الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٤324
عندنا أن البائع جبار أو لا؟.
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إن وجدناه في يد فقير قد فسل فيه النخل وغرس فيه الشجر كيف يكون هذا الفسل والغرس أهو له أم يعطى ثمنه مع جهالتنا بالبائع
واغتصابه؟.
بين لنا ذلك وأفدنا فيه (إن كان البائع فقيرا أو غنيا جبارا أو مستحقا ولك
الأجر من واهبه.
الجواب:
إذا احتمل كون البيع له ﴿بحق (2) والبائع ممن يجوز له مثل ذلك ولم يكن معروفا بالغشم والتعدي فيعجبني عدم التعرض له والله يغني عنه (3)﴾
بغيره.
مسألة:
الخلاص من جبايات البغاة
(6)
قلت له: وقد بلغنا أن علي (4) بن أبي طالب لما ظهر على طلحة (5) والزبير) عمد إلى ما جبياه من البصرة ففرقه على أصحابه، وكذا وجدنا عن طالب الحق
(1) في ج، د: فيها.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: أ.
(4) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول. (5) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني. (6) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.
٤٬١٣٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.