تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٨

328

تمهيد قواعد الإيمان

العلم ولا دلت عليه أصول الفقه ولا فروعه فكيف لنا أن نرخص فيه ونقول بما لم يأذن الله به فارجع فيه إلى علمك واقنع فيه بفهمك.

وهذه آثار المسلمين بين يديك وهي الحجة لك وعليك فاعتمد ما عليه الفقهاء وخذ بما قاله العلماء ودع البحث بما لا طائل تحته فإنا عن ذلك ضعفاء والاعتذار بنا أولى على أن نتبع ولا نبتدع إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة:

انتفاع الفقراء بأموال بيت المال

وما تقول في أموال بيت مال المسلمين إذا كانت في أيدي (1) ولاة ﴿أهل (2)﴾ زماننا هذا أهي بمنزلة ﴿المال (3)﴾ المغتصب أم لا؟.

قلت له: وكذلك إذا كانت في يد جندي من ولاتهم وهو فقير أتحل له إذا اعتقد أن ما أخذه (4) من بيت مال المسلمين فهو من مال الفقراء أتنفعه تلك النية أم لا؟. قلت: فإن أخذ أحد من عند الوالي أو من الجندي أرضا يزرعها أو شيئا من الماء ليسقي به في غير ارض بيت المال (5) هل فرق بين ذلك؟ وكيف الحكم في جميع ما ذكرت لك؟ بين لنا شيخنا ذلك مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

حلال للفقير إن قدر على شيء منها. والله أعلم.

هي

(1) في د: يد.

(2) سقط من: ب، د.

(3) سقط من: ج.

(4) في ج: اعتقد أنها أخذته.

(5) عبارة النسخة أ: في أرض غير بيت المال.