تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٩

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

مسألة:

استطناء الغني لأرض بيت المال

329

ما تقول في رجل استطنى (1) من عند جندي سكرا من ارض بيت المال والمستطني غني (2) أيحل له ذلك أم لا؟.

وإن كان لا يحل له ذلك ما يصنع بالثمن أعني المستطني كان غنيا أو فقيرا

والطناء قليلًا أو كثيرًا؟.

الجواب:

وهذه من تلك المسائل المشار إليها في آخر القرطاسة الثانية والدنيا مخدومة

وما يتعطل كون.

حكم ميراث المغتصب

مسألة:

وعن رجل هلك والده وترك مالا صح معه أن ذلك المال مغتصب (3) في يد والده فقال له: حلال ثم قال وما يدريه لعل والده أخذه بحله (4). قلت له: فإن والده معه في الولاية) وإن كان معروفا أنه غير ثقة. قال أبو معاوية (6): السبيل واحد كان في الولاية أو لم يكن في الولاية.

(1) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.

(2) في أ، ب: غنيا.

(3) في أ، ج: مغتصبا.

(4) في ج: بجله.

(5) راجع تعريف مصطلح الولاية في هامش الجزء الثاني.

(6) في ب: أبو سعيد، وأبو معاوية هو الشيخ عزان بن الصقر النزوي العقري علامة كبير من أعلام