تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٠

330

تمهيد قواعد الإيمان

قال غيره: ما هذا الاحتمال بعد ما صح معه أنه مغصوب عينه وهو باق نفسه

وكيف ذلك؟.

تفضل سيدي بين لي معنى هذا الرأي أنه يصح أم من الشاذ الذي لا عمل عليه جزاك الله عنا خيرا.

الجواب (1):

لا يبين لي في هذا إلا أنه شاذ عن (2) الأصول ولا يشبهه شيء من الأثر فيما اعرف إلا مسألة الجبار إذا مات وخلف أموالا من الجبايات والمظالم فقيل: إنها تكون لوارثه. وقيل: إنها لا تحل له فالمسألتان من باب واحد وكلاهما في النظر بعيد عن الصواب. والله أعلم.

حكم عطية الجبار

مسألة:

منه

وإذا اشترى الجبار أو عامله مالا وأعطاني (3) إياه فهل يسعني أن انتفع. برأيهما حتى أعلم أن الشراء فاسد والعطية عن تقية (4) أم لا يسعني إذا كان في

(4)

الأصل من حمل الدواة فلا بيع (5) له؟ تفضل ببيانه مأجورًا.

القرن الثالث الهجري تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.

(1) في ج، د: قال.

(2) في أ: على.

(3) في ب، ج: وأعطي.

(4) راجع تعريف مصطلح التقية في هامش الجزء الثاني.

(5) في ج: تبع.