تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣١

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم الحواب (1)

331

نعم لا يضيق ذلك عليك ما لم يصح معك ما يبطله وحكم الجبابرة على الأصح مثل غيرهم في جواز البيع والشراء لهم واخذ العطاء منهم ما لم يصح في شيء بعينه ما يستحق به حكما آخر بحجة واضحة وليس من هذا ما ذكروه في باب المعونة لهم على الظلم ولو بحمل الدواة أو مدها. والله أعلم.

العطية من مال الفقراء

مسألة:

وهل يجوز إعطاء أولاد الوارث من مال الفقراء إذا كان أبوهم يعولهم وهم حجره بالغين أو صغارًا ﴿كان (2)﴾ الأب غنيا أو فقيرًا (3)؟.

وإذا كانت المرأة عندها صوغ مثلا لو باعته ليقيمها سنة (4) أو أكثر وإذا (5) لم تبعه فليس (6) عندها مما يمونها سنة أيجوز لها مال الفقراء أم لا؟.

الجواب:

أما الصغار من أولاد الغني فلا يجوز أن يعطوا من مال الفقراء وكذلك التي يلزمه عولهن، وأما الكبار فإن كانوا هم فقراء فيجوز إعطاؤهم من مال الفقراء، وكذلك أولاد الفقراء إن كانوا فقراء فيجوز إعطاؤهم منه لما بهم من فقر.

(1) في أ، ب، ج: قال.

(2) سقط من: ج.

(3) في ب كان الأب فقيرا أو غنيا، وفي ج: غنيا الأب أو فقيرا.

(4) عبارة النسخة ب لو باعته مثلا يكفيها لمئونة سنة.

(5) في ب: وإن.

(6) في أ: ليس.