تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٢

332

تمهيد قواعد الإيمان

والمرأة إن كان لها من الصوغ (1) ما يقيمها سنة فلا يجوز أن تعطى من مال الفقراء ولا من الزكاة، وقيل: بجوازه إذا كانت ادخرت الصوغ لوصيتها أو لحاجة تخصها وهي أدرى بذلك.

مسألة:

فسل صرمة في المال الحرام

وإذا نقص (2) أحد (2) أحد صرمة (3) في مال حرام وأراد قلعها أتحل له أم فيها (4)

شبهة؟ عرفنا الحق.

الجواب:

إذا زادت بالحرام وكبرت به لانتشائها في الأرض (5) الحرام وتغذيها بالماء الحرام فالشبهة لازمة لها أما في الحكم فلا تحرم عليه وعليه كراء الأرض لربها وقعد الماء الذي سقيت به وإن أخذ من الأرض شيئا فعليه رد مثله فيها. والله

أعلم.

مسألة:

إعانة الجبابرة على الظلم

وفيمن يعين الجبار على الفساد وظلم العباد والجور والطغيان وقلة الرشاد

(1) الصوغ حلي المرأة.

(2) في ج: أنقص ولعل الصواب: أنقض بمعنى أنبت.

(3) الصرمة هي صغير النخل.

(4) في أ فيه.

(5) في ب: المال.