تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٤

334

تمهيد قواعد الإيمان

بعينها على الخصوص (1) أو ببينة عدل أو بإقرار من هي في يده ممن يكون إقراره حجة عليه في حكم الظاهر. والله أعلم.

شراء العبد المغصوب

مسألة:

وفيمن اشترى عبدا مغصوبا واعتمده (2) على ذلك وأراد عتقه أينعتق ذلك العبد أم لا؟ وإذا اعتقه أيكون له أجر أم يكون مضيعا لماله؟. أرأيت شيخنا إذا قال له رجل: بايعني (3) إياه بما اشتريته فقال له: أنا قد اعتقته أيجوز له أخذ تلك الدراهم من عنده أم لا؟.

وإذا (ه) أدركه أهل المأخوذ منهم وقدروا على الانتصار ﴿وأخذوه (6)﴾ أيطيب (7) لهم أم عليهم شيء إذا اعتقه المشتري ويجوز للمشتري أن يملكه

غير (8) صاحبه أم لا؟.

الجواب:

لماله

هو

مضيع والعبد لربه والعتق باطل ولا يدرك (9) المشتري شيئا على سيده

ولا اجر له في عتقه ولا يسعه غير رده إلى ربه. والله أعلم.

(1) في أ: خصوص.

(2) في د: واغتصبه.

(3) في ج: بعني.

(4) سقط من: د.

(5) في د: إذا. (6) سقط من: ج.

(7) في د: أيطلب. (8) في د: عن. (9) في أ: يدركه.