الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤١في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
القراءة من الكتب المغصوبة
مسألة:
341
وفي الكتب المغصوبة أتجوز (1) القراءة منها والنسخ أم لا؟.
قال: {لا (2) تجوز القراءة منها للغاصب ونحب السلامة منها لغيره إلا
لضرورة لا بد منها. والله أعلم.
الأكل من المال المغصوب
مسألة:
منه
وما تقول في الجبار إذا غصب مال رجل وأراد أحد ﴿أن (3)﴾ يأكل واستحل صاحبه المغصوب منه وأحله كان الأكل قبل الحل أو بعده أيحل للآكل
ذلك أم لا؟.
وإذا غصب أحد على أحد من ورثته ثم مات صاحب المال للغاصب أيكون له حلالا أم لا؟ عرفنا شيخنا وجه الحق في ذلك.
الجواب:
صاحبه ممنوع
ورجع
المال
لأنه في حكم التلف عليه فإحلاله ضعيف لا يصح في أكثر
القول، وإذا رجع المال إلى صاحبه بالإرث فهو حلال له لا يحرمه الغصب
عليه (4) وعليه التوبة منه.
(1) في ج: تجوز.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: ج.
(4) في د: منه.
٤٬١٥٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.