الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٢342
مسألة:
دخول المال المغصوب
تمهيد قواعد الإيمان
وهل (1) يجوز لي شيخنا (2) دخول مال الحرام إذا عناني بشيء من المعاني مثل عيادة مريض أو دعاني (3) أناس لأدخل معهم وكان دخولي اختيارا أو اضطرارا ونية (4) الكراهية وقلة اطمئنانتي فيه أعلي إثم وشبهة في ذلك أم لا لأني أريد
الخلاص؟.
الجواب:
إن كان يجوز دخوله بغير إذن صاحبه لو كان حلالا فلا يجوز دخوله في هذه الحالة اختيارا أو اضطرارا والتنزه أولى.
فإن (ه) كان بالعكس فيمنع في الاختيار وعسى أن يباح لحاجة أو ضرورة فقد (6) جاء في (7)} الأثر: أنه يجوز لمن له حاجة عند الجبار أن يدخل معه في البيت (8) المغصوب إذا لم يكن سكونا ولا ترفقا وإنما هو بقدر الحاجة ويخرج.
والله أعلم.
(1) في ج: هل. (2) في ب، ج: شيخي.
(3) في أ، ج: دعوني.
(4) في أ: أونية.
(5) في ج: وإن.
(6) في أ: قد. (7) سقط من: أ، ج.
(8) في د: بيت.
٤٬١٥١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.