الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٣في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
الانتفاع بالمال المجهول
مسألة:
وفي حارة دائرة (1) منسوبة إلى قبيلة معروفة ولم يكن (2)} يرج لها سكون ولم يعرف بيت هذا من هذا أيجوز لمن أراد أخذ بعض شيء منها مثل الحصى والتراب والطفال (3) وإذا (4) أخذ شيئا من ذلك كيف خلاصه؟.
الجواب (5):
إذا جهلت أربابها و آيس من معرفتهم ولم يرج البلوغ إلى ذلك فحكمها حكم الأموال المجهول ربها ومرجع ذلك إلى الفقراء في زماننا).
ميراث الجبابرة الظالمين
مسألة:
ومن جوابه في هذا (7) المعنى: أما (8) أموال الجبابرة المستغرقة في المظالم والحقوق فإذا مات الجبار ولم يوص بقضاء تلك المظالم من ماله ولا صح بالبينة العادلة بقضاء (9) حق معين في ماله ولا حكم حاكم عدل في ماله باستهلاكه
(1) في ب: مدثورة.
(2) زيادة في: ب.
(3) الطفال اللبن المستخدم للبناء يصنع من. التراب بالطين.
(4) في ج: فإذا.
(5) في الأصل: مسألة.
(6) في ب: زمانك.
(7) في د: هذه.
(8) في ج زيادة بعد أما في. (9) في ج: بقاء.