الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥١في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
351
موجودة بطولها وشرح قصتها في كتاب كشف الغمة (2) فليطالعها من
شاء. والله أعلم.
مسألة:
حكم ما تصرف فيه الظالم وورثته من مال مستغرق
وإذا حكم المسلمون على أحد بماله لبيت مال الله لاستغراق أمواله في المظالم وقد كان تصرف فيها (3) في يده {من (4) مال ببيع قطع وخيار وعطية وإقرار إلى غير ذلك.
ما تقول فيه أينتزع ما كان من أمواله في (5) يد المعطى والمقر له والمشتري والمقضي ويتبعه هو بحقه أم لا؟.
لأنه تصرف في ماله بما جاز له وما عليه من حق أو مظلمة فعليه في ذمته؟.
بين لنا ذلك.
الجواب:
ما تصرف به في حياته قبل الحكم فهو جائز لا يرد، وأما تصرف الورثة من
(1) سقط من: أ، ج، د. (2) کتاب کشف الغمة الجامع لأخبار الأمة كتاب يبحث في تاريخ عمان والمذهب الأباضي وذكر فيه مؤلفه شيئا من أحوال العرب في الجاهلية وبعثة النبي هو وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين وأتى على ذكر بعض المسائل العقدية وبين رأي الاباضية فيها. ويعد الكتاب مرجعا مهما في التاريخ العماني إذ نقل عنه من أتى بعده من المؤرخين العمانيين أما مؤلف الكتاب فهو الشيخ سرحان بن سعيد بن سرحان الازكوي من علماء القرن الثاني عشر الهجري فقيه ومؤرخ وله أجوبة كثيرة متفرقة في كتب الأثر.
(3) في د: فيها.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ، ج: من.