تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٢

352

تمهيد قواعد الإيمان

بعده قبل الحكم ﴿فيه﴾ فيجوز رده ويختلف فيه، وأكثر القول جواز ﴿رده (2)﴾.

والله أعلم.

مسألة:

الإيصاء بالمال المستغرق للفقراء

وفي مال حمد (3) بن الإمام سعيد قيل لنا أنه قد أوصى به للفقراء وسمعنا محمد بن راشد (4) يرفع عنه ذلك وكأنه يرخص فيه هل عندك فيه صحة

القاضي أم لا؟.

أرأيت إن صح عندك ما قولك في المبتلى به والذي أخذ منه على سبيل الميراث هل له أن يتصرف فيه بما شاء بالبيع أو بغيره إذا لم تكن عندك بينة صحيحة؟. تفضل أفدنا في ذلك.

الجواب:

الله أعلم. وإن هذا الشخص لم يكن في زماني ولا أدري من حكمه شيئا يثبت في الحكم إلا {على معنى الخبر بحسب ما يوجد في الدقاق (6) فيما سئل به

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، د.

(3) السيد حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي كان رجلًا فاضلا حازمًا شديدًا تنازل له والده عن تدبير شؤون الملك فقام بالأمر خير قيام أصيب بالجدري وتوفي على إثره سنة

1206 هـ.

(4) الشيخ القاضي محمد بن راشد لم أجد له ترجمة ولا أظنه من العلماء المبرزين ولأنه أدرك السيد حمد بن الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد وعاش بعده فهو إذا من أعلام القرن الثالث عشر لأن السيد حمد توفي سنة 1206 هـ.

(5) سقط من: د.

(6) كتاب دقاق أعناق أهل النفاق للشيخ الرئيس السيد أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي لا يزال