الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٣في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
353
الشيخ أبو نبهان في وصية السيد حمد بن الإمام ووصيته بماله للفقراء والسائل وهو فيما روى ﴿أن﴾ {لم به (2) السيد مهنا بن خلفان (3) يسأل الشيخ المذكور أن يكشف له وجه الرخصة في ﴿إعطاء (4)﴾ النساء صدقاتهن وأهل الدين حقوقهم من ماله بعد ثبوت الوصية به.
عريض
فأبى الشيخ أن يكشف له ذلك ومنعه منه وأتى إثر كلامه بمقال (ه). بأن الفقراء أولى بماله فإن كفى هذا في معاني الاطمئنانة لدليل فهو
طويل يصرح وإلا فالمرجع إلى ما قامت به الحجة أن يكون كلا (6) مخصوصا بعلمه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. والله أعلم.
إرجاع المال المسروق
مسألة:
(8)
أيضًا شيخنا وجدنا في الأثر ما هذا معناه وشبهة أن من أخذ (7) من يد زيد ماله مسروقا وأراد الرد فرجعه إلى رسول زيد أنه (8) لم يكفه ذلك ولو رجعه إلى زيد نفسه لكفاه ونحن وجدنا في باب الهدية أن رسول المهدي يده ولا فرق بين
مخطوطا وهو يبحث في مسائل السياسة الشرعية وجبايات السلاطين وأحكام أموال جباة الظلم
والجور. (1) سقط من: ج.
(2) سقط من: د.
(3) السيد مهنا بن خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي أبو زهير علامة فقيه تقدمت ترجمته في
هامش الجزء الثاني.
(4) سقط من: د.
(5) في ج: لمقال. (6) في د: كل.
(7) في أ: لقد. (8) في أ: أن.