تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٠

360

تمهيد قواعد الإيمان

ذلك مع

مع (1) غيره من الشركاء وأنكروا قوله عليه؟.

عرفنا ما تراه في هذا ﴿تؤجر إن شاء الله (2)﴾

الجواب (3):

إن كان ماله محكوما به كله لبيت المال كالمستغرقة أموالهم فكلام الزوجة في هذا الموضع ليسه بحجة لأنها غير وارثة.

وإن كان ماله محكوما به لبيت المال بعد أن تعطى (4) الزوجات منه الربع لعدم الوارث على قول من يراه فهي وارثة منه هذا العبد وإقرارها حجة في سهمها منه وثبوت العتق بإقرارها (5) يختلف في تضمينها لسائر ثمنه وأكثر القول لا يلزمها ويستسعى العبد.

والإمام البخاري في صحيحه كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق (2/ 885، رقم 2370)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد (1135/ 2، رقم 1501)، وأبو داود في سننه كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى (24/ 4، 24، رقم 3940)، والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه (629/ 3، رقم 1346)، والإمام أحمد في مسنده (74/ 5، رقم 20728)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب ما قذفه البحر (186/ 3، رقم 4972)، وأبو عوانة في مسنده (3/ 220، رقم 4732)، والدارقطني في سننه كتاب المكاتب (123/ 4، رقم 7).

(1) في أ: من. (2) سقط من: د.

(3) في ب: قال.

(4) في ج: يعطى.

(5) في أ: بإقرار.