تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٩

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

الجواب:

نعم إذا وقفت عليه الأمناء ومنعته من التعدي. والله أعلم.

قعد حريم الساحل

مسألة:

369

وفي قعد حريم الساحل (1) وهو حريم البحر أيجوز قعده كقعد الساحل أم لا؟.

الجواب:

عندي أن (2) حريم الساحل وحريم البحر (3) مشتبهان في المعنى فلا بد أن يجمعهما (4) حكم فيما يظهر. والله أعلم.

العطية من السرقة

مسألة:

وإذا أعطاني رجل قرشين وقال لي من ثمن ناقة سرقتها على فلان أو قال: هذا من ثمن ما سرقناه {أو هذا مما سرقناه (5)].

ثم أردت الخلاص من ذلك فإلى من يكون خلاصي من هذا؟.

تفضل ببيان ذلك مأجورا إن شاء الله.

(1) في أ: المساجد.

(2) في أ، ج زيادة بعد أن: الساحل.

(3) سقط من: أ، ج.

(4) في أ: يجمعها. (5) سقط من: أ.