الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٩في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
الجواب:
نعم إذا وقفت عليه الأمناء ومنعته من التعدي. والله أعلم.
قعد حريم الساحل
مسألة:
369
وفي قعد حريم الساحل (1) وهو حريم البحر أيجوز قعده كقعد الساحل أم لا؟.
الجواب:
عندي أن (2) حريم الساحل وحريم البحر (3) مشتبهان في المعنى فلا بد أن يجمعهما (4) حكم فيما يظهر. والله أعلم.
العطية من السرقة
مسألة:
وإذا أعطاني رجل قرشين وقال لي من ثمن ناقة سرقتها على فلان أو قال: هذا من ثمن ما سرقناه {أو هذا مما سرقناه (5)].
ثم أردت الخلاص من ذلك فإلى من يكون خلاصي من هذا؟.
تفضل ببيان ذلك مأجورا إن شاء الله.
(1) في أ: المساجد.
(2) في أ، ج زيادة بعد أن: الساحل.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) في أ: يجمعها. (5) سقط من: أ.
٤٬١٧٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.