الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٠370
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن قال: من ثمن ناقة سرقناها على فلان فيجوز في القرشين دفعهما إلى السارق لأن البيع غير ثابت وهما مضمونان عليه، ويجوز دفعهما إلى رب الناقة لأنه اقر أنهما من ثمنها فيجوز أن يتم هو البيع ويثبته فيكونان ﴿له (1)﴾.
﴿i﴾
ويجوز أن صاحب الناقة إن شاء قبضها على سبيل الانتصار ﴿على قول (2)﴾ يتم البيع في قول آخر، ويجوز جعلهما لصاحب الناقة على سبيل الضمان عن بائعها لأنها مضمونة عليه ما لم يتخلص.
وأما قوله: من ثمن ما سرقناه ﴿أو مما سرقناه (4)﴾ فالأظهر (ه) رجوعه إلى المقر بالسرقة لأن إقراره لغير معلوم ليس بشيء في أكثر القول ولأن له الرجوع فيه
على الأصح. ويجوز أن لا يرد إليه فيبقى أمانة في يد قابضه إلى أن يصح ربه وإلا رجع إلى حكم الأموال المجهولة بما فيها من قول، فإن أراد الخلاص منه يرده إلى اليد الدافعة جاز له ذلك على أكثر أقوالهم ليخرج من ضمانه. والله أعلم فهذا ما
حضرني في هذا الحال.
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: أ. (4) سقط من: أ. (5) في أ: فأظهر.