الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧١في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم
الوصية للمسجد والنخل
مسألة:
371
وفي الذي أوصى به عبد الله بن محمد للمسجد وللنخل (1) والكفن أيثبت
ذلك أم يكون لبيت المال؟.
الجواب:
إن حكم به لبيت المال لم تثبت الوصية فيه. والله أعلم.
بيع مال الآخرين عدوانا
مسألة:
وإذا باع أحد من الناس شيئا من الأصول مثل أثر ماء (2) أو نخلة أو ارض أو بيت وهو لا يملكه متعديا على من يملكه بغيا بغير حق ولكنه غير سلطان له قدرة على الاغتصاب والمشتري عالم بأن هذا يبيع غير ماله فاشتراه عمدا فحاز المال وأتلفه ولم يقبض البائع شيئا من الثمن أو قال للمشتري: قد وهبتك الثمن أو أبرأتك (3) منه أو وكل وكيلا يقبضه منه وأمر الوكيل بإنفاقه في شيء من الباطل غير أنه (4) بنفسه لم ينتفع بشيء (5) منه والآن طالبه من باع عليه ماله أو (6)
أراد التوبة بماذا (7) يحكم عليه؟.
(1) في ج: وللخل.
(2) راجع تعريف مصطلح أثر الماء في هامش الجزء الرابع.
(3) في ج: برأتك.
(4) في أ: أن.
(5) عبارة النسخة ب: غير أنه لم ينتفع بنفسه بشيء.
(6) في أ: و.
(7) في د: بما لا.