تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٢

372

تمهيد قواعد الإيمان

فإن قلت: البائع (1) مال غيره في هذا ضامن وعليه أن يرده ويفديه كما هو على الغاصبين ولو لم يقبض الثمن ولو لم تكن سلامته على من باع ماله كان المبيع أصلًا أو أرضا (2).

قلنا: ولم تضمنه ولم يزد (3) على لفظة: بعتك كذا وكذا والمبيع مكانه لم ينقله ولم يقبضه.

وما الفرق بين هذا وقوله: أتلفه وأذهبه إذا كان غير مطاع ولا سلطان؟. ومعنا: أنه لو باعه {إياه (4) من هو سلطان من أن لو أمره بإتلافه وهو سلطان لأن السلطان يضمن بقلة القدرة على المأمور إذا لم يأتمر وخافه (ه) على نفسه وماله فصار فعله بغير اختياره وإذا بايعه إياه ولم يجبره على أخذه فكأنه (6) أيسر وعدم الضمان اقرب حتى أنه {لو) لم يضمن لك أي وجه حق {معي إن صح ما يظهر لي ويرجع بالضمان على الآخذ والمتلف المتصرف حتى أنه

معي

(9)

وإن سلم المشتري الثمن إلى الوكيل ولم يصل الثمن إلى البائع الموكل في قبض الثمن وتصرف (10) فيه ولو بأمر الموكل فلا أرى على البائع إلا من يقبض شيئا من ضمان الثمن إذ لا بيعه بيع ولا وكالته وكالة وضمان المال عندي يرجع به على المشتري ويطلب بنفسه الثمن من حيث سلمه ووضعه.

(1) في ب: للبائع.

(2) في أ، ب: عرضا.

(3) في أ: يرد.

(4) سقط من: د.

(5) عبارة النسخ أ، ب، ج: على المأمور إذ لم يأتمر خافه.

(6) في ج: كأنه.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: د.

(9) كذا وردت العبارة في جميع النسخ ومعناها لم يتبين لي.

(10) في د: ويصرف.