تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٣

في السرق وأحكام الخصوب وأموال الجبابرة وهداياهم

(1)

373

ولا يلوم إلا نفسه وقد اذهب ماله بنفسه فلومه عليها والبائع يتوب إلى ربه ويندم (2) على ذنبه إن صح ما قلته وما قلت إلا مباحثا ومناظرا فإن وجدته خارجا على شيء من وجوه الحق أثبته (3) وإن كان باطلا فائت عليه بحق يزهقه

سريعا.

الجواب:

الله أعلم. ولعله {لا (24) يخرج من الصواب إلا أن ما قبضه وكيله عندي

بمنزلة ما قبضه بنفسه ولا اعتبر حقا في ذلك ولا باطلا لأنه لو قبضه بنفسه ولو كان على باطل وظلم لزمه فكذا وكيله وليس من شرط الضمان أن يكون (5) القبض بحق فقط وإلا فيلزم أن البائع المغتصب إذا قبض الثمن ﴿هو﴾ أو وكيله لا يلزمه رده وأنا لا أعلم ذلك ولا يبين لي وجهه والله أعلم.

مسألة:

بيع مال الفقراء لإعزاز الدولة

أيجوز بيع مال الفقراء لعز دولة المسلمين؟.

الجواب):

بيع

مال الفقراء مختلف في جوازه ليفرق على أهله، وأما الوقف فلا يجوز بيعه

(1) في أ: يلزم، وتعقب الكلمة. مصحح النسخة فقال في هامشها: لعله ولا يلوم.

(2) في ب: أو يندم.

(3) في النسخة د بياض قدر ثلاث كلمات بعد أثبته.

(4) سقط من: أ.

(5) في د: الضمان إن كان.

(6) سقط من: ب.

(7) في د: مسألة.