تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

بلوغها فليس عليه تصديقها ويسعه تكذيبها والتمسك {بها ولا نعلم في هذا الفصل اختلافاً.

وإنما يكون له أن يصدقها في هذا الفصل إن شاءه (2) فتحرم عليه ويبطل به صداقها عنه ما لم تكذب نفسها في ذلك فيختلف في رجوعها هل هو نافع لها إن تمسك الزوج عليها بالإقرار، وأكثر القول أن لها الرجوع وعليه أن يقبل قولها فيه. وأما إن كانت أقرت عنده بالزنا (3) في حال صباها فليس ذلك بشيء لأنها غير مؤاخذة به في الأحكام فلا تحرم به (4)} عليه على حال. والله أعلم.

إقرار الزوج بالزنا

مسألة:

(0)

ما تقول في رجل اقر عند زوجته وقال (5): إني قد زنيت قبل أن أتزوج بك وقد تركت هذا الفعل هل تحرم عليه زوجته على هذا الإقرار منه ه أم لا؟.

الجواب:

(6)

قد قيل: إنها تحرم عليه ويحرم عليها بذلك، وقيل: إن رجع في قوله فأكذب نفسه نفعه الرجوع فلم تحرم عليه ولا يحرم عليها، وقيل: ينفعه إن أكذب نفسه قبل أن يجامعها فإن جامعها قبل ذلك حرمت عليه أبدا، وقيل: لا تحرم عليه إذا

(1) سقط من: د.

(2) في أ، ج: شاء.

(3) عبارة النسخة ب: وأما إن كانت معه بالزنا.

(4) سقط من: ج.

(5) في ب: فقال.

(6) في د: أكذب.