تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠

تمهيد قواعد الإيمان

رجع ولو بعد جماعها، وقيل: هو مدع لما يبطل حق الزوجية ﴿عنه (1)﴾ فلا تقبل

دعواه في ذلك والله أعلم.

مسألة:

النظر إلى فرج الصبية أو مسه

وما تقول في الرجل إذا نظر إلى فرج صبية أو مسه عمدا أو خطأ هل يحرم تزويجها؟ وهل عليه شيء من الصداق أم لا؟.

الجواب:

أما إذا كانت الصبية بحد من (2) لا يستحي ولا يستتر (3) فنظره إلى ظاهر الفرج منها لا يحرمها إذا أراد تزويجها ولا يوجب عليه الصداق إلا أن يكون النظر لشهوة فيختلف فيه وفي المس إذا كان إلى ظاهر الفرج وأما إلى والجه من حيث موضع الجماع فبالمس يجب الصداق ويحرم التزويج عليه.

ويختلف في وجوب الصداق بالنظر فقيل بوجوبه على حال. وقيل: بوجوبه إذا كان لشهوة وإلا فلا ولعله أكثر القول. وقيل: بعدم الوجوب على

حال. والله أعلم.

مسألة:

اشتراط الزوجة في العقد ألا يتزوج عليها

وما تقول شيخنا في أهل بلد اتفقوا على نصب رجل منهم يزوج نساءهم

(1) سقط من: د.

(2) في د: ما.

(3) في د: لا تستحي ولا تستتر.