الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
11
بأمر (1) أوليائهن وإذنهن ويشرط العاقد على هذا المتزوج المرأة عند العقد ألا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها ولا يسافر عنها فوق عامين فإن فعل ذلك أو أحد ذلك فلها الخيار إن شاءت طلقت نفسها وخرجت منه وإن شاءت قعدت في بيته.
هل يثبت هذا الشرط كان قبل العقد أو فيه أو بعده سمعه المتزوج والشهود أو لم يسمعوه كان باللغة المفهومة معهم أو غيرها فبقوا على ذلك سلفا بعد خلف يشرط العاقد ذلك من غير {أمر (2) الولي لأنه قد جرت العادة بذلك وتصورت
بصورة اللازم يشرط العاقد بغير إذن الولي والمرأة أيثبت هذا جميعا أم لا؟. قلت: إن كان يثبت هذا الشرط ففعل المتزوج أحد هذه الشروط فأرادت المرأة منه فنادت رجلين من أهل البلد ليلا أو من وراء حجاب فأشهدتهم (3) أنها قد طلقت نفسها من فلان ابن فلان أتكون هذه شهادة ثابتة؟.
الخروج
ويجوز لمن صح
معه ذلك أن يتزوجها بعد انقضاء العدة على هذا المعنى،
وكذلك من دخل في هذا التزويج أيكون سالما أم لا؟. قلت (4): وإن كان زوج هذه المرأة غائبا فطلقت نفسها ولا يدرى (5) أهو حي
أم ميت أيكون طلاقها ثابتا والتزويج بها بعد انقضاء العدة جائزاً؟. وإن جاز لها ذلك ثم صح معها أنه مات قبل أن تطلق نفسها أو مات قبل انقضاء العدة بعدما تزوجت أتحرم على زوجها الآخر؟.
(1) في ب بإذن.
(2) سقط من: د.
(3) في ج: فأشهدتهما.
(4) في ب: الجواب.
(5) في أ، ب، ج: ولا تدري.