تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢

12

تمهيد قواعد الإيمان

وهل لها منه صداق إذا كان العقود عليها معه محجورا بعد الصحة؟. وإن ماتا جميعا أيكون لها الميراث منهما قبل الصحة إن زوجها الأول كان ميتا قبل الطلاق أو في العدة؟.

تفضل شيخنا بين لنا ذلك بيانا شافيا كافيا هداك الله للحق والصواب. الجواب (1):

الله أعلم والذي عندي في هذا أنه إن كان المتزوج قد سمع هذا الشرط وفهمه وذكر ذلك في عقد التزويج فقبله فهو ثابت عليه وللمرأة أن تتمسك ولو لم يأمر (2) الولي ولا هي العاقدة بذلك.

به

فإن لم يذكر في العقد وإنما تأسيس التزويج عليه فيختلف في ثبوته وما ذكر بعد عقد التزويج فلا ثبات له، فإن كان الزوج لم يفهم ذلك الشرط ولا يعرف ما يقال له {منه (3) فليس (4) بشيء وعلى العاقد أن يفهمه إياه بما يعرفه به إن كان ذلك مما اشترطه الولي والمرأة وإلا فقد اشترط لهم ما لا يمنعون من قبوله إن رضي الزوج به.

فإن ثبت الشرط وطلقت المرأة نفسها وأشهدت على ذلك في ليل ﴿أو (5)﴾ من وراء حجاب فيجوز لمن أشهدته في الليل حيث يراها ويسمع صوتها ولا يرتاب فيها أن يشهد بذلك لها على قول ويمنع في قول آخر لأن الليل لباس وستر وحجاب حتى لو (6) كانت في نور كثير من القمر المنير لأنه الآية الممحوة

(1) في د: قال.

(2) في أ: يؤمر.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: فليسه

(5) سقط من د.

(6) في ب: ولو.