الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
بنص الكتاب (1) فلا يعتد به إلا أن يكون في ضياء من السرج المبصرة فتجوز الشهادة عندها بلا خلاف وتكون ناسخة لحكم الليل.
13
(2)
وإن كانت فيه فهي مخصصة لعمومه وإذا جاز التخصيص {فلك (3) أن تستدل به على أن المراد من الليل في هذا الحكم ما هو لباس ساتر من ظلمته
(4)
حال وجودها في تكاثفها ومنعها للناظرين من رؤية من هو فيها فهو لباس المعقول لا ما عداه وقد يمكن كونه حتى في النهار في موضع تراكم الأبنية مع سد الكوى (5) ومنافذ الأشعة وإذا (6) أتقن سدها ولا سيما في يوم الغيم المانع من انبثاث ضياء الشمس على وجه الأرض.
فإن () استحكمت الظلمات في ذلك الموضع المسدود حتى لا ترى فيها عين المشهد ولا يسمع منه إلا الصوت لم تجز الشهادة عليه ثمة في وقت النهار عكس ما وقع في الليل في الموضع المنكشف على (8) البدر المنير حيث لا لبس فيه ولا إشكال كما يقع أول ساعة منه قبل غلبة الظلام واستحكام سواده وهاهنا فلا أعلم إلا أن له حكم النهار على حال فدل هذا بما لا شك فيه على أنه ليس المراد به من كونه لباسا وسترا لا حالة ما يوجد منه ذلك ولو وجد منه ذلك في نهار.
(1) يشير إلى قوله تعالى في سورة الإسراء:12: {وَوَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَونَا ءَايَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَ ايَةً النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْ ءٍ فَضَلْنَهُ تَفْصِيلًا).
(2) في د: فيكون.
(3) سقط من: د.
(4) في أ: اللباس.
(5) الكوي جمع مفرده كوة وهي فتحة تعمل بسقف البيت تسمح للضوء بالدخول.
(6) في أ: وإذ. (7) في أ، ب: فإذا.
(8) في د: عن.