تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤

تمهيد قواعد الإيمان

وكذلك (1) لا تجوز الشهادة على صوت من وراء حجاب وهذا مالا نعلم فيه اختلافاً، فإن طلقت نفسها على حال ما يكون أمر الطلاق إليها وادعت انقضاء العدة جاز تزويجها على معنى الاطمئنانة مع ارتفاع الريب ولو لم يصح لفظ التطليق منها بشهادة العدول وحكمها في هذا حكم المطلقات لم يكن إلا من زوجها الثاني {في (2) أحكام الفقد (3) إذا رجع المفقود إليها وقد قيل به وإن قل لأنه تزويج على السنة وتمسك بالحكم وعلى هذا فعليها عدة الوفاة منهما وتكون وارثة لهما أيضاً.

واعلم أنها لو احتاطت في هذا الموضع فاعتدت مع عدة الطلاق بعدة (5) الوفاة أيضاً لم تخرج بذلك عن شمول الاختلاف لها إذا لم يكن ذلك جازيا لها قبل علمها بموته إلا على قول وقد سبق.

فإن مات الزوج الأول وهي في عدة الطلاق منه فإن كان طلاقها إياها منه

ثلاثا فلا تلحقها منه عدة الوفاة أصلاً بلا خلاف يصح في هذا أبدا.

وطلاقها بالثلاث جائز عليه إن كان طلاقها كله بيدها فهو مما لها عليه إذا فعلته بما يوافق السنة ويثبت عليه في الحكم ولو خالفت السنة فيه إلا أنها تأثم كما يأثم هو بمخالفة السنة في طلاقه ويثبت عليه فهي وهو في هذا وفي طلاق البتات وفي طلاق الرجعي في الأحكام سواء.

وإن كان الطلاق هذا منها لنفسها واحدة منه أو اثنتين فعلى قول بعض الفقهاء: أن طلاق المرأة نفسها طلاق بائن كطلاق الحاكم، وفي قول آخر: أنه

(1) في أ: وكان.

(2) سقط من: أ.

(3) في د: العقد.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ: بعد.