الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
10
يكون طلاقا بالثلاث وعلى كلا القولين (1) فلا تلحقها عدة الوفاة منه إذا مات
وهي في عدة الطلاق منه ولا يتوارثان بعد ثبوت تطليقها لنفسها منه. وفي قول ثالث: وهو طلاق رجعي وبموت زوجها في العدة ﴿منه (2)﴾ فهي ترثه وتنقل بالموت فيه عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ويرثها هو إن ماتت هي في العدة أيضاً على هذا القول. فإن تزوجت ﴿هي (3)﴾ لتمام عدة الطلاق والحالة هذه بطل التزويج وانفسخ إلا أن تكون قد مكثت بعد موته بقدر ما تنقضي به عدة الوفاة إن لو علمت فيختلف في اجتزائها بذلك كما مضى بل يكون لها في هذا الفصل كله مثل
(4)
حكم التي صح أن طلاقها قد وقع بعد موته في وجوب (4) العدد والتوارث إن مضى عليها من المدة قدر ما تنقضي به العدة أولاً فالحكم في هذه وتلك سواء حذو النعل بالنعل فلا حاجة إلى إعادتها بالتكرار بعد وضوح المعنى لمن تدبر وفهم فاعلم ذلك وتبينه (ه).
ولا تحسبن أن بوقوع مثل هذه الاحتمالات في هذا الطلاق يقضى بحرمة أو شبهة في هذا التزويج مخافة الحوادث الممكن بها تغيير الأحكام فليس كذلك وما في الحكم إلا مثل امرأة طلقها زوجها ثم غاب عنها في المصر أو خارجا
هي!
منه فانقضت عدتها وحل التزويج لها في إجماع لا يجوز فيه الاختلاف أبدا. ولا يجوز القول في رأي ولا دين بأنها لا يحل لها التزويج بعد انقضاء الطلاق
(1) في أ، ج: القول.
(2) زيادة في: ج. (3) زيادة في: ج. (4) في د: وجود.
(5) في أ: وبينه. (6) سقط من: أ.