الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
17
أحكامها إخواننا من المغاربة (1) ولقد تكررت إلي منهم أسئلة في ذلك منها ما أجبته ومنها ما صرفني عن جوابه أشغال (2) وعوائق على القصد له إعانة على ما
فيه رضا الله تعالى إن شاء الله. والله أعلم. فلينظر في ذلك كله.
مسألة:
حرمة الزواج بمن عقد عليها والده
وعن رجل قد استملك على امرأة وهي من بلد غير بلده فمكثت في عقد الملكة بقدر نصف شهر أو اقل أو أكثر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فتزوجت غيره زوجا آخر فمكثت عنده سنين كثيرة ثم مات وأراد ولد الذي استملك بها (3) أولا أن يتزوجها.
أتجوز (4) له وقد استملك عليها أبوه من قبله أم {هي عليه من
المحرمات؟. افتنا في ذلك.
الجواب:
وبالله التوفيق ليس لهذا الرجل أن يتزوج بامرأة (6) قد تزوجها أبوه دخل بها أو لم يدخل والله أعلم.
بينه والاستئذان وإن كان العلامة السيفي لم يصرح باسم السائل كعادته في التمهيد إلا أن نفس السؤال وجواب المحقق الخليلي وردا في كشف الكرب 1/ 120 وقد صرح المرتب هناك باسم السائل الذي هو أحمد العباسي وللأسف لم أقف له على ترجمة.
(1) المقصود بالمغاربة هنا إباضية المغرب العربي.
(2) في أ: اشتغال.
(3) سقط من: د.
(4) في ب: أيجوز. (5) سقط من: ب.
(6) في ب: امرأة.
(7) أورد مرتب التمهيد رحمه الله تعقيبا على جواب المحقق ا رحمه الله حيث قال: قال غيره: هذا