الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨18
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الجمع بين المرأة ومطلقة أبيها
وما تقول في رجل تزوج من رجل ابنته وأبو (1) الابنة طلق زوجته وأراد هذا الرجل تزويجها أيجوز له الجمع بين ابنته ومطلقته؟.
وإن طلق زوجتين أو أكثر أيجوز له جمع مطلقاته ﴿معا (2)﴾ أم لا؟.
الجواب: بعض كره الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا مات عنها أو طلقها وبعض أجاز ذلك والقرآن لم يحرمه وفي الظاهر أن التكريه تكريه أدب لا غير (3) وحكم مطلقات الأب إن كانت واحدة أو أكثر سواء في هذا. والله أعلم.
مسألة:
زواج أخي المرضوع من أخوات أخيه
وما تقول في امرأة أرضعت ذكرا على ابنتها وعند ابنتها أخوات وأبو (4)
الصبي عنده أولاد من غير أم الصبي المرضوع.
أيجوز لأولاده تزويج الابنة المرضوع عليها أم لا؟.
الجواب:
غير الصبي الذي أرضعته هذه المرأة لا يحرم عليها بناتها سواء كان أخاه
صحيح ولا يجوز الاختلاف فيه أبدا والله أعلم.
(1) في ب، د: وأب.
(2) سقط. ط من: د.
(3) في أ: غيره.
(4) في ب، د: وأب.