الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
خالصا أو لأب أو لأم. والله أعلم.
حكم زواج المتعة
مسألة:
19
وما تقول في صفة عقد المتعة ما هو؟.
وهل يصح إذا تراضيا بزيادة مدة قبل انقضاء الأولى بغير لفظ رد ولا مهر جديد لأنه جاء عن مجوزيها أن حكمها حكم التزويج؟.
وفي المطلقة عن التزويج جواز ردها بما سبق أم من ها هنا يخالف التزويج؟ وإذا لم تجر المزايدة ﴿مثلا (1)﴾ بغير لفظ رد هل يجوز (2) بالرد من غير تسليم مهر جديد ولفظ الرد ما هو؟ أخبرنيه مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن أكثر القول في المتعة أن حكمها منسوخ (3) بالتزويج وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها وأنها لم (4) تستعمل في زمانه صلوات الله عليه إلا أياما يسيرة حتى نسخت والأمر ما قد اتفق على تركها أهل الاستقامة سلفا وخلفاً حتى لا تكاد تعرف منهم عملا ولا تذكر منهم فعلا وإن اختلفوا فيها قولا وأوردوا فيها نزاعا ولم يدعوا فيها إجماعا لئلا يكون ديناً (ه).
(1) سقط من: د.
(2) في أ: تجوز.
(3) راجع تعريف مصطلح النسخ في هامش الجزء الثالث.
(4) في أ: لا.
(5) نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معلومة فإذا تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها فإن أحب أن تزيده من الأيام قال لها: أزيدك في الأجرة وتزيدني في الأيام
فإن شاءت المرأة فعلت ذلك وكانوا إذا تم الأجل الذي تزوجها عليه تركها.