تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

21

والذي نراه مبينا أن لفظ عقدتها هو معنى تركها وزيادة مدتها قطع عقدتها

والسؤال

عن ردها ترك الدخول فيها والمنع من التعرض لها وقد أغنى الله عنها بخير منها من النكاح الصحيح المباح في السنة والكتاب وإجماع أولي الألباب فندلكم على الصحيح فنأمركم بالحق الصريح وننهى عن كثير من الوجوه المتروكة لشبهة واضحة وعله قادحة ولم يحوج الله عليها فلا سبيل إليها. والله أعلم.

من أعتق أمته فأراد أن يتزوجها

مسألة:

ما تقول فيمن اعتق أمة له خالصة لوجه الله الكريم هل له أن يتزوجها بعد عتقه إياها؟ أم يحرم عليه ذلك؟ أم يكره له كراهية يحسن معها الارعواء

والكف؟.

أرأيت إن قيل في ذلك بالتحريم أو التكريه فما وجه الحرمة وما علة الكراهية في هذا؟. تفضل علينا بكشف قناع هذه المسألة.

وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد عن محرز عن عبد الملك بن صفرة أنه قال: لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك.

وكذلك يروى عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله: أن تزويج المتعة حلال غير منسوخ، إلا أنه لم يؤثر عن أحد من الأصحاب أنه فعل تزويج المتعة كما لم يؤثر عن أحد من المتأخرين القول بجوازه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية (2102/ 5، رقم 5203)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب النکاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (2/ 1026، رقم 1406)، والترمذي في سننه كتاب النکاح باب تحريم نكاح المتعة (429/ 3، رقم 1121)، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب النهي عن نكاح المتعة (631/ 1، رقم 1962)، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح باب نكاح المتعة (2007، رقم 14525)، وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب نكاح المتعة (448/ 9، رقم 4140)، وأبو عوانة في مسنده (5/ 28، رقم 7645)، وابن الجارود في المنتقى كتاب النكاح (1/ 175، رقم 697).