الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
39
الجواب:
نعم يجوز لها التزويج بعد انقضاء عدتها منه على أصح الأقوال
وأعدلها فيما معنا والله أعلم.
غير الصبية المدعية للبلوغ من زوجها
مسألة:
وإذا أظهرت الصبية (2) الغيَّر من زوجها وادعت البلوغ وكان غيرها ليس مع حاكم ولا مع زوجها حتى بلغ ذلك زوجها فقال: إنها لم تبلغ وأنا لا أثبت غيرها ولا أرضى بذلك القول فلم يحتكما مع أحد من حكام المسلمين وتزوجها رجل آخر على ذلك أيثبت هذا التزويج الآخر؟ عرفني
الجواب:
ذلك.
إذا ادعت البلوغ وهي في حد من يصدق عليه وغيرت التزويج فالقول في ذلك قولها مع يمينها إذا ظهرت بها علامات البلوغ التي يستدل بها عليه وعرف ذلك فيها (3) فإذا أنكرها الزوج كذلك (4) لم تمكن من التزويج حتى
تحاكمه وحتى تنقضي عدتها بعد الخبر وثبوت الغيّر لها (5).
وقال بعض الفقهاء: إذا أنكر الزوج بلوغها أمر الحاكم من النساء العدلة
(1) سقط من: ج.
(2) عبارة النسخة ب ما قولك في الصبية إذا أظهرت الصبية.
(3) في ب، ج: بها.
(4) في أ، ب: ذلك.
(5) عبارة النسخ أ، ب، ج: وحتى تنقضي عدتها بعد الغير وثبوت البلوغ لها.