الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦46
23
فكيف.
تمهيد قواعد الإيمان
(1)
يصح إطلاق المساواة بينهما في مطلق الصفات الجمالية في الوجهين الخلقية والمعنوية بل هذا لا سبيل إليه ولا يعول عاقل عليه لأن في ثبوته يقتضي) أن لسائر الأولياء إنكار نكاح الأعمى بالبصيرة ولو أجازته هي على قول من يرى لهم ذلك في غير الأكفاء ولو كان الزوج في عماه ابن عباس (2) رحمة الله عليهما (3) وكذا ما دونه من عور (4) أو خفش (5) أو حول (6) أو عمش (7) ولو كان في عوره جابر بن زيد أو في حوله عبد الملك بن مروان أو في قصره شريكا بن
عبد المدان (8).
أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل فيم الإقامة بالزوراء لا سكنى بها ولا ناقتي فيهـ إلى أن قال:
اولا
لي
نوم ناشئة بالجزع قد سقيت نصالها بمياه الغنـ ج والكحل قد زاد طيب أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت نار الهوى منهن في كبد حرى ونار القرى منهم على قلل
(1) في أ، ب: تقتضي.
(2) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول. (3) في أ: عليه.
(4) العور: ذهاب حس إحدى العينين.
(5) الخفش: صغر العين وضعف البصر خلقة أو فساد في الجفون بلا وجع أو أن يبصر بالليل دون
النهار وفي يوم غيم دون صحو. أنظر:: القاموس المحيط.
(6) الحول: ظهور البياض في مؤخر العين ويكون السواد من قبل الماق أو إقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل مؤخرها أو أن تكون العين كأنما تنظر إلى الحجاج أو أن تميل الحدقة إلى اللحاظ. أنظر:: القاموس المحيط.
(7) العمش: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات.
أنظر:: القاموس المحيط.
(8) شريك بن حدير التغلبي أحد الأبطال من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه